نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 221
قال سبحانه : ( أَفَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُون ) ( البقرة / 87 ) وقال سبحانه : ( لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَولَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ سَنَكْتُبُ ما قالُوا وَقتلَهُمُ الأَنْبياء بِغَيْر حَقّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الحَرِيق ) ( آل عمران / 181 ) إلى غير ذلك من الآيات المندِّدة بعمل اليهود . إنّ هذا الحديث الذي اتخذه ابن تيمية وابن قيم الجوزيّة ومن لفّ لفّهما ذريعة إلى تحريم الصلاة عند قبور الأنبياء ، حديث لا يعتمد عليه مهما صحّ سنده ، لأنّ المضمون يخالف صريح القرآن والسيرة الثابتة عند اليهود ، فانّ اليهود لم يكونوا أهل تكريم وتبجيل لأنبيائهم ، أفمن المعقول عندئذ أن يتخذوا قبورهم مصلّى ؟ ! وقد بسطنا الكلام في ذلك في كتابنا « الوهابية في الميزان » . 3 . حرمان بعض الورثة من الميراث أخرج أحمد في مسنده عن راشد ، عن زيد بن ثابت ، انّه سئل عن زوج ، وأُخت لام ، وأب فأعطى الزوج النصف والأُخت النصف ، فكلم في ذلك فقال : حضرت رسول اللّه قضى بذلك . ( 1 ) أقول : لو قلنا بأنّ لفظ « وأب » معطوف على « أُخت » فالوارث في المسألة ثلاثة وهم : بين وارث ذي فرض ، ووارث بالقرابة ، أمّا الأوّل فالزوج يرث النصف من المال ، والأُخت لاُمّ ترث السدس ، قال سبحانه في حقّ الزوج : ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَد ) ( النساء / 12 ) . وقال سبحانه في حقّ الأُخت للأُمّ : ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرأةٌ وَلَهُ أَخٌ أَو أُختٌ فَلِكُلّ واحِد مِنْهُما السُّدُس ) ( النساء / 12 ) .
1 - مسند أحمد : 5 / 188 .
221
نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 221