من قدمهما على علي ( ع ) لم يضره عمل كائنا " ما كان فهناك أبحتم المعاصي وقلتم : اعرفوا تقديمهما واعملوا ما شئتم وأنتم تنحلون الشيعة أنهم يقولون ذلك القول في علي ( ع ) وهم يقولون : لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن ، ولا يقتل القاتل وهو مؤمن ، وقلتم ردا " عليهم وخلافا " : لا تخرج هذه الأفاعيل أحدا " من الإيمان إذا عرف تقديم أبي بكر وعمر على علي ( ع ) . فمن القائل بالأشنع ؟ من يقول : اعرفوا تقديمها واعملوا ما شئتم ؟ أو من يقول كما قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - واتبع قول الله عز وجل حيث قال : ومن يكسب خطيئة أو إثما " ثم يرم به بريئا " 1 ولم تخالفكم الشيعة إلا في مثل ما خالفكم أهل الحجاز في عامة الأحكام فقبلتم شهادتهم وسميتموهم أهل السنة والجماعة للعلة التي ذكرناها 2
1 - آية 112 من سورة النساء . 2 - يريد بالعلة تقديم علي ( ع ) على أبي بكر وعمر . أقول : للشيخ المفيد كلام يشبه كلام الفضل بن شاذان مصنف الكتاب أحب الإشارة إليه هنا وذلك أنه نقل عنه علم الهدى في الفصول المختارة ضمن كلام له في المتعة ( أنظر ص 118 - 119 من الجزء الأول من طبعة النجف ) : " فلو كنا على ضلالة فيها لكنا في ذلك على شبهة تمنع ما يعتقده المخالف فينا من الضلال والبراءة منا وليس فيمن خالفنا إلا من يقول في النكاح وغيره بضد القرآن وخلاف الاجماع ونقض شرع الإسلام والمنكر في الطباع وعند ذوي المروات ولا يرجع في ذلك إلى شبهة تسوغ له قوله وهم معه يتولى بعضهم بعضا " ويعظم بعضهم بعضا " وليس ذلك إلا لاختصاص قولنا بآل محمد عليهم السلام فلعداوتهم لهم رمونا عن قوس واحد ، هذا أبو حنيفة النعمان بن ثابت يقول : لو أن رجلا " عقد على أمه عقدة النكاح وهو يعلم أنها أمه ثم وطئها سقط عنه الحد ولحق به الولد وكذلك قوله في الأخت والبنت وكذلك سائر المحرمات ويزعم أن هذا نكاح شبهة أوجبت سقوط الحد ، ويقول : لو أن رجلا " استأجر غسالة أو خياطة أو خبازة أو غير ذلك من أصحاب الصناعات ثم وثب عليها فوطئها وحملت منه سقط عنه الحد ولحق به الولد ، ويقول : إذا لف الرجل على إحليله حريرة ثم أولجه في قبل امرأة ليست له بمحرم حتى ينزل لم يكن زانيا ولا وجب عليه الحد ، ويقول : إن الرجل إذا يلوط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحد ولكن يردع بالكلام الغليظ والأدب بالخفقة بالنعل والخفقتين وما أشبه ذلك ، ويقول : إن شرب النبيذ الصلب المسكر حلال طلق وهو سنة وتحريمه بدعة ( إلى أن قال بعد نقل ما يقرب مما ذكر عن الشافعي وداود بن علي الأصفهاني ما نصه ) : فاقتسم هؤلاء الفجور و كل منكر بينهم واستحلوه ولم ينكر بعضهم على بعض مع أن الكتاب والسنة والإجماع تشهد بضلالهم في ذلك ثم عظموا أمر المتعة والقرآن شاهد بتحليلها والسنة والإجماع يشهدان بذلك فيعلم أنهم ليسوا من أهل الدين ولكنهم من أهل العصبية و العداوة لآل الرسول عليهم السلام " .