وأنه واجب عليكم إن تصطادوا 1 ، شئتم أم أبيتم ، وليس الطلاق مثل هذا لأن الله أمر بالطلاق في أوقات معلومة وسنه النبي - صلى الله عليه وآله - لهم ووكد فيه وحده لهم وقال : ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون 2 وقال : ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر 3 ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 4 . وليس بيننا وبينكم خلاف في أن من جلس يوم الجمعة في المسجد إلى الليل ولم ينتشر إنه غير آثم ، ولا خلاف بيننا وبينكم أنه أراد أنه إن 5 دان 6 دينا وائتمن صاحبه فلم يكتب عليه ولم يشهد أنه غير آثم ، ولا خلاف بيننا وبينكم أنه إذا أحل من إحرامه فلم يصطد صيدا " حتى رجع إلى منزله أنه غير آثم ، وأنتم مقرون أن من طلق امرأته على خلاف الكتاب والسنة أنه قد عصى الله ورسوله فكيف شبهتم الطلاق بهذه الخصال التي احتججتم بها ؟ ! ولكنكم اتبعتم ما تشابه من القرآن وتركتم محكمه كما قال لنبيه صلى الله عليه وآله : هو الذي أنزل عليك القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب 7 ] .
1 - غير ح : " واجب عليهم أن يصطادوا " . 2 - ذيل آية 229 سورة البقرة . 3 - من آية 232 سورة البقرة وصدرها : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ، الآية " . 4 - من آية 1 سورة الطلاق . 5 - ح : " أنه من " . 6 - المتن مطابق لنسخة ح وأما غيرها ففيها : " إن دينه " ( بتشديد الياء من باب التفعيل ) فكأنه " أدانه " ( من باب الافتعال ) أو " دانه " لأن معنى التديين لا يناسب المقام ، قال الجوهري : " دينت الرجل تديينا إذا وكلته إلى دينه " فمن أراد التحقيق فليخض فيه . 7 - آية 7 سورة آل عمران ، فليعلم أن ما بين المعقفتين اللتين كانت أوليهما قبل قوله : " والله يقول : ويقولون آمنا بالله " وأخراهما بعد " أولو الألباب " ليس في نسخة م بل هو في غيرها من النسخ جميعا " من دون اختلاف ، فإن أردت أول العبارة فراجع ص 241 .