أهله جاز 1 له ذلك فإنما الطلاق أمر من الله 2 كهذه الأمور . فقلنا لكم : ليس الطلاق مثل هذه ولكنكم لما جهلتم الكتاب والسنة قستم عليها 3 برأيكم فأخطأ رأيكم القياس وذلك أن الطلاق والنكاح يحل ويحرم وقد وكد الله فيه توكيدا " شديدا " فقال بعد ما أمرهم كيف يطلقون : ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 4 وقال في موضع آخر في أمر الطلاق : وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون 5 . وما ذكرتم من أمر الجمعة فإنما أخبرهم أنهم إذا فرغوا من الصلاة فلهم أن ينتشروا فيذهبوا ، و 6 لم يأمرهم أن اخرجوا بأجمعكم حتى لا يبقى في المسجد أحد ، وأما ما أمر الله به من الشهادة والكتاب في الدين فإنما أمرهم أن يحتاطوا لأموالهم فيكتبوا ويشهدوا لئلا ينسوا 7 لبعد الأجل وقد قال في آخر القصة : فإن أمن بعضكم بعضا " فليؤد الذي اؤتمن أمانته 8 فأخبر أن الرجل إذا ائتمن صاحبه فليس عليه أن يشهد عليه ولا يكتب إنما هو ماله إن شاء وهبه . وأما قوله : وإذا حللتم فاصطادوا ، فإنما أخبرهم أن الصيد محرم عليهم في إحرامهم فإذا خرجوا من إحرامهم حل لهم الصيد [ و ] لم يقل لهم : إذا حللتم فاصطادوا
1 - ح : " لجاز " . 2 - ج س مج ق : " أمر من أمر الله " . 3 - ق : " عليهما " . 4 - من آية 2 سورة الطلاق . 5 - ذيل آية 229 سورة البقرة وصدرها : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، الآية " . 6 - حرف عطف الواو في ح فقط . 7 - في النسخ : " فيكتبون ويشهدون لئلا ينسون " . 8 - من آية 283 سورة البقرة .