كتابه و 1 كما سنه رسول الله - صلى الله عليه وآله - أفضل أو أن يطلق على خلاف الكتاب والسنة ؟ قلتم : لا ، بل الفضل أن 2 يطلق على الكتاب والسنة . قلنا : فإذا طلق على خلاف الكتاب والسنة أيجوز طلاقه ؟ قلتم : نعم ، قلنا : فما موضع الكتاب والسنة ههنا إذا جاز العمل والحكم بخلاف الكتاب والسنة فلا حاجة بالناس إلى الكتاب والسنة إذا جاز العمل والحكم بغيرهما ، فلا ندري أتعقلون هذا فأنتم تعملون به على عمد خلافا للكتاب والسنة أم تجهلون ذلك أم تتجاهلون ؟ ! فقلتم : إن الطلاق أدب من الله أمر به مثل ما قال : يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 3 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 4 فلو أن الرجل جلس في المسجد بعد انقضاء الصلاة إلى غيبوبة الشمس لم يكن عليه إثم ، وكما قال : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 5 وقال : وأشهدوا إذا تبايعتم 6 فلو لم يشهد الرجل إذا بايع رجلا " ولم يكتب جاز ذلك ، وكما قال : وإذا حللتم فاصطادوا 7 فلو أن الرجل إذا أحل من إحرامه ولم يصطد صيدا " حتى إذا رجع إلى
1 - في النسخ : " أو " . 2 - في بعض النسخ : " في أن " . 3 - آية 9 وصدر آية 10 من سورة الجمعة . 4 - آية 9 وصدر آية 10 من سورة الجمعة . 5 - صدر آية 282 من سورة البقرة ، وما أحسن قول من قال : أنلني بالذي استقرضت خطا " * وأشهد معشرا قد شاهدوه فإن الله خلاق البرايا * عنت لجلال هيبته الوجوه يقول : إذا تداينتم بدين * إلى أجل مسمى فاكتبوه 6 - من آية 282 سورة البقرة . 7 - من آية 2 سورة المائدة .