responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار البهية نویسنده : الشيخ عباس القمي    جلد : 1  صفحه : 306


الصوم في أقل من ثلاث [1] .
وعنه قال : سأل الفهفكي أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة تأخذ سهما واحدا ، ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال : إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة [2] إنما ذلك على الرجال ، قال أبو هاشم : فقلت في نفسي : قد كان قيل لي : إ ن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة ، فأجابه بمثل هذا الجواب ، فأقبل أبو محمد عليه السلام ، فقال : نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منها [3] واحد ، إذا كان معنى المسألة واحد أجرى لآخرنا ما جرى لأولنا ، وأولنا وآخرنا في العلم والأمر سواء ، ولرسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما فضلهما [4] .
وعنه رضي الله عنه ، قال : سمعت أبا محمد عليه السلام يقول : من الذنوب التي لا يغفر ، قول الرجل : ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا ، فقلت في نفسي : إن هذا لهو الدقيق ، وينبغي للرجل أن يتفقد من نفسه كل شئ ، فأقبل علي أبو محمد عليه السلام ، فقال : صدقت يا أبا هاشم ألزم ما حدثتك به نفسك ، فإن الإشراك في الناس أخفى من دبيب الذر [5] على الصفا في الليلة الظلماء ، ومن دبيب الذر على المسح [6] الأسود [7] .
أقول : يعبر عن هذا القسم من الذنوب بالمحقرات .



[1] إعلام الورى : ص 55 3 ، وعنه البحار : ج 50 ص 255 ح 10 .
[2] المعقلة - بضم الميم - : الغرم ، يقال : صار دمه معقلة على قومه أي يؤدونه من أقوالهم .
[3] في المصدر : ( منا ) .
[4] إعلام الورى : ص 355 ، والمناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 437 وعنهما البحار : ج 50 ص 255 ح 11 .
[5] الذر : النمل الأحمر الصغير ( انظر حياة الحيوان للدميري : ج 1 ص 507 ) .
[6] المسح : كساء من الشعر ، ويعبر عنه بالبلاس ( انظر مجمع البحرين : مادة ( مسح ) ج 2 ص 414 ، ولسان العرب : مادة ( مسح ) ج 13 ص 101 ) .
[7] إعلام الورى : ص 355 ، والمناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 439 .

306

نام کتاب : الأنوار البهية نویسنده : الشيخ عباس القمي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست