responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار البهية نویسنده : الشيخ عباس القمي    جلد : 1  صفحه : 267


وصديقه بشدة ، قال : رجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتم ، فقلت له : في ذلك ، فقال : وددت اليوم أني قد مت منذ عشرين سنة ، قال : قلت له :
ولم ذاك ؟
قال : لما كان من هذا الأسود ، أبو جعفر محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين ، قال : قلت له : وكيف كان ذلك ؟ قال : إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة ، وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه ، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه ، وقد أحضر محمد بن علي عليهما السلام ، فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع ؟
قال : فقلت : من الكرسوع [1] .
قال : وما الحجة في ذلك ؟ قال : قلت : لأن اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع ، لقول الله في التيمم : * ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) * [2] واتفق معي في ذلك قوم .
وقال آخرون : بل يجب القطع من المرفق ، قال : وما الدليل على ذلك ؟ قالوا :
لأن الله لما قال : * ( وأيديكم إلى المرافق ) * [3] في الغسل دل ذلك على أن حد اليد هو المرفق .
قال : فالتفت إلى محمد بن علي عليهما السلام قال [4] : ما تقول في هذا يا أبا جعفر ؟
فقال : قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين ، قال : دعني مما تكلموا به ! أي شئ عندك ؟ قال : اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين ، قال : أقسمت عليك بالله لما أخبرت



[1] الكرسوع : طرف الزند الذي يلي الخنصر ، وهو الناتئ عند الرسغ ، ( انظر لسان العر ب : مادة ( كرسع ) ج 2 ص 69 ) .
[2] النساء : 43 ، والمائدة : 6 .
[3] المائدة : 6 .
[4] في المصدر : ( فقال ) .

267

نام کتاب : الأنوار البهية نویسنده : الشيخ عباس القمي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست