responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار البهية نویسنده : الشيخ عباس القمي    جلد : 1  صفحه : 169


فما لبث أن وافى وقد سبقته رائحته .
فاقبل المنصور على جعفر عليه السلام فقال : يا أبا عبد الله حديث حدثته [1] في صلة الرحم ، أذكره يسمعه المهدي ، قال : نعم ، حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الرجل ليصل رحمه وقد بقي من عمره ثلاث سنين فيصيرها [2] الله عز وجل ثلاثين سنة ويقطعها ، وقد بقي من عمره ثلاثون سنة يصيرها الله ثلاث سنين ، ثم تلا عليه السلام : * ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) * [3] ، قال : هذا حسن يا أبا عبد الله وليس إياه أردت ، قال أبو عبد الله عليه السلام : نعم ، حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : صلة الرحم تعمر الديار وتزيد في الأعمار ، وإن كان أهلها غير أخيار ، قال : هذا حسن يا أبا عبد الله وليس هذا أردت ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : نعم ، حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : صلة الرحم تهون الحساب ، وتقي ميتة السوء ، قال المنصور : نعم هذا أردت [4] .
روى الشيخ ابن شهرآشوب رحمه الله عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر [ قال ] : إن المنصور قد كان هم بقتل أبي عبد الله عليه السلام غير مرة ، فكان إذ ا بعث إليه ودعاه ليقتله ، فإذا نظر إليه هابه ولم يقتله ، غير أنه منع الناس عنه ، ومنعه من القعود للناس ، واستقصى عليه أشد الاستقصاء ، حتى أنه كان يقع لأحدهم مسألة في دينه ، في نكاح أو طلاق أو غير ذلك ، فلا يكون علم ذلك عندهم ، ولا يصلون إليه ، فيعتزل الرجل وأهله [5] .
قلت : ويؤيد هذا الخبر ما رواه القطب الراوندي عن هارون بن خارجة ، قال : كان رجل من أصحابنا طلق امرأته ثلاثا ، فسأل أصحابنا ، فقالوا : ليس بشئ ،



[1] في المصدر : ( حدثنيه ) .
[2] في المصدر : ( فصيرها )
[3] الرعد : 39 .
[4] الأمالي للشيخ الطوسي : ج 2 ص 94 .
[5] المناقب لا بن شهرآشوب : ج 4 ص 238 .

169

نام کتاب : الأنوار البهية نویسنده : الشيخ عباس القمي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست