نام کتاب : الإفصاح نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 122
فصل فإن قالوا : فإذا كان محاربو أمير المؤمنين عليه السلام كفارا عندكم بحربه ، مرتكبي العناد في خلافه ، فما باله عليه السلام لم يسر فيهم بسيرة الكفار فيجهز على جرحاهم ، ويتبع مدبرهم ، ويغنم جميع أموالهم ، ويسبي نساء هم وذراريهم ، وما أنكرتم أن يكون عدوله عن ذلك في حكمهم يمنع من صحة القول عليهم بالإكفار ؟ قيل لهم : إن الذي وصفتموه في حكم الكفار إنما هو شئ يختص بمحاربي المشركين ، ولم يوجد في حكم الاجماع والسنة فيمن سواهم من سائر الكفار ، فلا يجب أن يعدى منهم إلى غيرهم بالقياس ، ألا ترون أن أحكام الكافرين تختلف ، فمنهم من يجب قتله على كل حال ، ومنهم من يجب قتله بعد الامهال ، ومنهم الجزية ويحقن دمه بها ولا يستباح ، ومنهم من لا يحل دمه ولا تؤخذ منه الجزية على حال ، ومنهم من يحل نكاحه ومنهم من يحرم بالإجماع ، فكيف يجب اتفاق الأحكام من الكافرين على ما أوجبتموه فيمن سميناه ، إذا كانوا كفارا ، وهي على ما بيناه في دين الإسلام من الاختلاف ؟ ! فصل ثم يقال لهم : خبرونا هل تجدون في السنة أو الكتاب أو الاجماع الحكم [1] في طائفة من الفساق بقتل المقبلين منهم وترك المدبرين ، وحظر