responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 53


< فهرس الموضوعات > حجب الاخوة من الأب والام للام من الثلث إلى السدس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ميراث الولد ارث الزوج والزوجة والوالدين مع الابن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ارث الولد الأكبر الحبوة < / فهرس الموضوعات > وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن السدس الباقي في هذه الفريضة لابن الابن .
واتفقت الإمامية على أنه لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس الأخوة من أم خاصة ، وإنما يحجبها الأخوة من الأب والأم ، أو من الأب . [1] وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن الأخوة من الأم خاصة يحجبون الأم ، كما يحجبها الأخوة من الأب والأم والأخوة من الأب . [2] باب ميراث الولد واتفقت الإمامية على أنه لا يرث مع الولد الذكر والأنثى أحد من خلق الله تعالى إلا الوالدان والزوج والزوجة . [3] وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وجعلوا للأخوة وللأخوات والعم والعمات وأولادهم سهاما مع الأولاد . [4] واتفقت الإمامية على أن الولد الذكر الأكبر يفضل في الميراث على من هو دونه في السن من الذكور بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه إن خلف ذلك ، أو شيئا منه مع تركته ما سواه ، وإن لم يخلف شيئا من ذلك لم يفضل



[1] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 298 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 151 .
[2] أنظر : المغني لابن قدامة 7 : 16 .
[3] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 299 .
[4] أنظر : مغني المحتاج 3 : 13 ، والمغني لابن قدامة 7 : 4 .

53

نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست