responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 54


< فهرس الموضوعات > حجب ولد الصلب لمن هو أسفل منه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من مات وخلف ابنه وابن ابن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من مات وخلف ابنتين وابن ابن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من مات وخلف ابنتين وابنة ابنه < / فهرس الموضوعات > على باقي الذكور من الأولاد . [1] وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن كان .
واتفقت الإمامية على أن ولد الصلب يحجب من هو أسفل منه ، سواء كان ولد الصلب ذكرا أو أنثى . [2] وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وجعلوا لولد الولد نصيبا مع الولد : [3] فمن ذلك ما اجتمعوا عليه في من توفي وخلف ابنه وابن ابن ، لابنه النصف ، ولابن الابن النصف الباقي .
وكذلك لو ترك ابنتين وابن ابن ، أن للابنتين الثلثين ، وما بقي وهو الثلث لابن الابن .
وكذا لو ترك ابنته وابنة ابنه ، أن لابنته النصف ، ولبنت ابنه السدس تكملة الثلثين . وهذا مما لم يختلفوا فيه . [4] وإجماع الإمامية عن أئمة الهدى عليهم السلام بخلافه على ما قدمناه [5] وأما المسألة الأولى فهي قول مالك والشافعي والثوري وأبي حنيفة



[1] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 299 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 173 .
[2] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 300 .
[3] أنظر : مغني المحتاج 3 : 18 .
[4] أنظر : مغني المحتاج 3 : 18 ، المغني لابن قدامة 7 : 8 .
[5] أنظر : مغني المحتاج 3 : 18 ، المغني لابن قدامة 7 : 8 .

54

نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست