responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 52


< فهرس الموضوعات > الفرائض والمواريث ميراث الوالدين ارث الولد والزوج والزوجة مع الوالدين أو أحدهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من مات وخلف والديه وابنته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من مات وخنت ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن < / فهرس الموضوعات > سبيل الاختصار ، ليصح به الوجه فيه لذوي الاعتبار إن شاء الله تعالى .
باب ميراث الوالدين اتفقت الإمامية على أنه لا يرث مع الوالدين أو أحدهما من خلق الله أحد ، إلا الولد والزوج والزوجة . [1] وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن للأخوة والأخوات مع الأم نصيبا في الميراث على حسب ما يقتضيه نصيبهم ، وعلى اختلافهم في الآراء . [2] واتفقت الإمامية في من يموت ويخلف والديه وابنته ، أن للابنة النصف ، وللأبوين السدسان ، وما يبقى رد على الأبوين والابنة بحسب سهامهم . [3] وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن للبنت النصف ، وللأم السدس ، وللأب ما يبقى وهو الثلث . [4] واتفقت الإمامية في من يموت ويترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن ، أن للابنتين الثلثين ، والباقي من الأبوين السدس ، وما يبقى فهو رد على الابنتين والأب خاصة ، وليس لابن الابن شئ . [5]



[1] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 297 .
[2] أنظر : مغني المحتاج 3 : 15 .
[3] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 297 .
[4] أنظر : المغني لابن قدامة 7 : 17 .
[5] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 298 .

52

نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست