نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 49
< فهرس الموضوعات > ثلاثة : قتل أحدهم ، وأمسك الآخر ، وكان الثالث عينا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من قطع رأس الميت < / فهرس الموضوعات > المقتول ، أو يتخيروا واحدا منهم فيقتلوه ويؤدي الباقون بحسب رؤوسهم إلى أولياء المفاد منهم خاصة ، أو يقبلوا الدية فتكون سهاما متساوية على عدد القاتلين . [1] والعامة مجمعة على خلاف ذلك . [2] واتفقوا في ثلاثة قتل أحدهم ، وأمسك الآخر ، وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا ، أن يقتل القاتل ، ويحبس الممسك أبدا حتى يموت ، وتسمل عي الناظر لهم ، والعامة على خلاف ذلك . [3] واتفقوا على أن من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار ، ويغرمها لبيت المال ، وأجمعت العامة على خلاف ذلك . [4]
[1] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 270 وقال : وخالف باقي الفقهاء في ذلك . [2] ذهب معاذ بن جبلة ، وابن الزبير ، وداود إلى أن الجماعة لا تقتل بواحد ، وأن الاثنين لا يقتلان بواحد . وذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي إلى أن الجماعة إذا اشتركت في القتل قتلت بالواحد ، إلا أنهم لم يذهبوا إلى ما ذهبت إليه الإمامية من تحمل دية من زاد على الواحد ودفعها إلى أولياء المقتولين . أنظر : مغني المحتاج 4 : 20 . [3] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 270 وقال : وقد روي عن ربيعة الرأي : أنه يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت ، وهذه موافقة للإمامية ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك . [4] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 272 ، وقال : وخالف باقي الفقهاء في ذلك .
49
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 49