responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 50


< فهرس الموضوعات > إذا قتل الرجل المرأة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من كان معتادا بقتل أهل الذمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا اعترف رجل بقتل رجل عمدا ، واعترف أخر بقتله خطا < / فهرس الموضوعات > واتفقوا على أن الرجل إذا قتل المرأة ، كان أولياء دمها مخيرين بين قتله ورد نصف الدية على ورثته ، وبين الدية وهي خمسمائة دينار . [1] واتفقوا على أن من كان معتادا بقتل أهل الذمة ، فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم ، ويلزم أولياء الذمي فضل ما بين دية المسلم والذمي . [2] واتفقوا في من وجد مقتولا فجاء رجلان فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا ، وقال الآخر : بل أنا قتلته خطأ ، أن أولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو الخطأ وليس لهم أن يقتلوهما معا ، ولا أن يلزموهما الدية جميعا ، [3] ولا أجد أحدا من العامة على مطابقتهم في ذلك .
واتفقوا على أنه لو وجد مقتول ، فجاء رجل فاعترف بقتله عمدا ، ثم جاء آخر فتحقق لقتله ودفع الأول عن اعترافه ، فصدقه من دفعه ولم يقم بينة على أحدهما ، أنه يدرأ عنهما القتل والدية ، ودية المقتول من بيت المال . [4]



[1] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 270 ، وقال : وخالف باقي الفقهاء في ذلك .
[2] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 272 ، وقال : وخالف باقي الفقهاء في ذلك .
[3] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 272 ، وقال : وخالف باقي الفقهاء في ذلك .
[4] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 272 .

50

نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست