responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 48


< فهرس الموضوعات > قتل شارب الخمر في الثالثة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القتل وضروبه والقسامة والقصاص والديات من ضرب امرأة فألقت نطفة أو علقة أو مضغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من أفزع رجلا فعزل عن عرسه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قتل الاثنين بواحد < / فهرس الموضوعات > واتفقت الإمامية على أن شارب الخمر يقتل في الثالثة . [1] وأجمعت العامة على خلافهم في ذلك ، وإنكار وجوب قتله بما وصفناه . [2] باب القتل وضروبه والقسامة والقصاص والديات اتفقت الإمامية على أن من ضرب امرأة فألقت نطفة كان عليه ديتها عشرين دينارا ، فإن ألقت علقة فأربعون دينارا ، فإن ألقت مضغة فستون دينارا ، فإن ألقت عظما مكسيا لحما فثمانون دينارا ، فإن ألقت ميتا لم يلجه الروح فمائة دينار . [3] وأجمعت العامة على خلاف ما ذكرناه من هذا الترتيب الذي وصفناه .
واتفقت الإمامية على أن من أفزع رجلا فعزل عن عرسه فعليه عشر دية الجنين ، والعامة على خلاف ذلك .
واتفقوا في قتل الاثنين بواحد وما زاد على الاثنين ، أن أولياء الدم مخيرون بين ثلاث : إما أن يقتلوا القاتلين ويؤدوا فضل ما بين دياتهم ودية



[1] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 257 وقال : وخالف باقي الفقهاء في ذلك .
[2] أنظر : الأم 6 : 144 .
[3] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 264 وقال : وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك .

48

نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست