نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 47
< فهرس الموضوعات > قطع السارق من أصل الساق إذا عاد للسرقة ثانية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قتل الزاني في المرة الرابعة بعد جلده في الثلاث الأول < / فهرس الموضوعات > وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعم جمهورهم أن يقطع من الرسغ [1] خاصة ، وقال الخوارج : يقطع من المرفق ، وقال بعضهم : من أصل الكتف . [2] واتفقت الإمامية على أنه إن عاد إلى السرقة ثانيا قطع من أصل الساق ، وبقي له العقب ليعتمد عليه في القيام للصلاة . [3] وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وأن يقطع القدم بأسره ، وواجب قطعه على اختلافهم في ذلك . [4] واتفقت الإمامية على أن الحر البكر . إذا زنا فجلد ، ثم عاد ثانية فجلد ، ثم عاد ثالثة فجلد ، فإن عاد إلى الرابعة قتله السلطان ، والعبد يقتل في الثامنة على ما رتبناه . [5] وأجمعت العامة على خلاف ذلك في الموضعين معا ، ولم يجيزوا شيئا مما ذكرناه . [6]
[1] الرسغ : المفصل ما بين الساعد والكف ، والساق والقدم . مجمع البحرين 5 : 9 ( رسغ ) . [2] أنظر : الوجيز 2 : 178 ، الأم 6 : 150 ، مغني المحتاج 4 : 178 . [3] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 262 . [4] أنظر : الوجيز 2 : 178 ، مغني المحتاج 4 : 178 . [5] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 256 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 158 . [6] أنظر : مغني المحتاج ، : 149 .
47
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 47