responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 46


< فهرس الموضوعات > حرمة الجري والسموك والزمار والمارماهي وكل ما ليس له فلس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة مالا قانصة له < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة ما صف من الطير أو كان صفيفه أكثر من دفيفه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة الفقاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحدود والآداب قطع السارق من أصول الأصابع < / فهرس الموضوعات > واتفقوا على أن الجري من السموك والزمار والمار ما هي ، وكل ما ليس فلس له حرام . [1] وأجمعت العامة على أن ذلك كله حلال .
واتفقوا على أن ما لا قانصة له من الطير حرام .
وأجمعت العامة على أن ذلك ليس بعبرة في الحرام .
واتفقوا على أن ما صف من الطير ولم يدف ، أو كان صفيفه أكثر من دفيفه ، فهو حرام .
وأجمعت العامة على بطلان هذه العبرة .
واتفقوا على أن الفقاع خمر محرم ، ولم يحصل بينهم في ذلك اختلاف . [2] وأجمعت العامة على أن ذلك حلال ، وأنه يجري مجرى سائر المحللات . [3] باب الحدود والآداب اتفقت الإمامية على أن السارق يجب قطعه من أصول الأصابع ، وتبقى له الراحة والإبهام . [4]



[1] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 186 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 192 .
[2] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 197 .
[3] أنظر : الأم 6 : 185 .
[4] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 262 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 164 .

46

نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست