responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 44


< فهرس الموضوعات > النذر والايمان والكفارات من نذر لوجه الله تعالى شيئا من القربات فلم يفعله باختيار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يمين إلا بالله عز وجل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من حلف بالله تعالى في فعل شئ أو تركه وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين ، ففعل الأولى < / فهرس الموضوعات > ولم أر لأحد من العامة متابعة لهم في هذه التفرقة بين أحكام الشهادة فيما ذكرناه . [1] باب النذر والإيمان والكفارات اتفقت الإمامية على أن من نذر لوجه الله تعالى شيئا من القربات فلم يفعله باختيار ، أن عليه كفارة ، فإن كان صياما في يوم بعينه فأفطر من غير سهو ولا اضطرا ، كان عليه ما يجب على المفطر يوما من شهر رمضان على الاختيار ، وإن كان من غير الصيام فأخلفه ، فعليه ما يجب من الكفارة للأيمان . [2] والعامة مجمعة على خلاف ما وصفناه . [3] واتفقوا على أنه لا يمين إلا بالله عز وجل وتعليقها باسم من أسمائه .
والعامة مجمعة على أنه قد يكون اليمين بغير أسماء الله تعالى . [4] واتفقوا على أن من حلف بالله تعالى في فعل شئ أو تركه ، وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين ، ففعل الأولى ، لم يكن عليه كفارة ، فلذلك إن كان أصلح له في الدنيا وأدر عليه وأنفع ، لم يكن عليه كفارة



[1] أنظر : الأم 7 : 46 ، الوجيز 2 : 250 ، مغني المحتاج 4 : 434 .
[2] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 162 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 226 .
[3] أنظر : الوجيز 2 : 234 .
[4] أنظر : الأم 7 : 61 ، الوجيز 2 : 224 ، مغني المحتاج 4 : 320 .

44

نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست