responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 43


< فهرس الموضوعات > القضاء والشهادات والدعاوى والبينات إذا ابتدر الخصمان بالدعوى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شهادة الابن لأبيه وعليه < / فهرس الموضوعات > باب القضاء والشهادات والدعاوى والبينات في هذا الباب مسائل كثيرة ، ولم أجد للإمامية فيها وفاقا على خلاف إجماع العامة إلا مسألتين : إحداهما في القضاء ، والأخرى في الشهادات .
فأما التي في القضاء فهي قولهم : إنه إذا ابتدر الخصمان بالدعوى فوجب للحاكم أن يبدأ بالذي على يمين خصمه ، ويجري الآخر مجرى الصامت أو المسبوق بالدعوى ، ثم ينظر في دعوى الآخر . [1] ولم أر لأحد من العامة وفاقا للإمامية في هذا . [2] وأما التي في الشهادات فهي قولهم : إن شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا ، وشهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال . [3]



[1] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 243 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 233 .
[2] قال أبو حامد الغزالي في الوجيز 2 : 242 ، ومحمد الشربيني في مغني المحتاج 4 : 401 : إذا ازدحم الخصوم قدم الأسبق ، فإن جهل أو جاءوا معا أقرع .
[3] نقل إجماع الإمامية على ذلك الشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 248 ، والسيد المرتضى في الانتصار : 244 حيث قال : ومما انفردت به الإمامية في هذه الأعصار - وإن روى لهما وفاق قديم - القول بجواز شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم ببعض إذا كانوا عدولا من غير استثناء لأحد إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يرويه من أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادته له ، ويجوز شهادة الوالد لولده وعليه . وقد رويت موافقة الإمامية في ذلك عن عمر بن الخطاب ، وشريح ، والزهري ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن البصري ، والشعبي ، وأبو ثور .

43

نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست