responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 37


< فهرس الموضوعات > رأي أحمد بن حنبل في نكاح المتعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > زواج المرأة على عمتها وخالتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الطلاق اشتراط الشاهدين وعدمه في وقوع الطلاق < / فهرس الموضوعات > وقد ذكر ذلك على ما حكيناه أيضا أبو علي الحسن بن علي بن زيد في كتابه المعروف ب‌ ( كتاب الأقضية ) ، وكان إماما من أئمة العامة ، فقيها ثقة عندهم صدوقا .
وحكى أبو جعفر محمد بن حبيب في كتابه المعروف ب‌ ( كتاب المحبر ) إنه كان يقول بالمتعة من الصحابة جماعة ممن سميناه ، وزاد فيهم أنس بن مالك ، وزيد بن ثابت ، وعمران بن حصين ، قال : والصحيح علي بن أبي طالب .
وحكى الساجي في كتابه ( الاختلاف ) عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن نكاح المتعة فقال : لا يعجبني ، وهذا يدل علي أنه لم يكن عازما على تحريمها البتة ، وإنما كان يكرهها ، لضرب من الرأي .
والرابعة : قولهم في جواز نكاح المرأة على عمتها وخالتها إذا أذنت العمة والخالة في ذلك ورضيتا به ، وهذا مذهب النظام ، وقد حكي عن جعفر القصي ، والمحكمة كلهم على جوازه . هؤلاء من العامة وليسوا من الخاصة على ما قدمناه . [1] باب ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في أحكام الطلاق واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع على كل حال إلا بشهادة



[1] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 116 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 215 ، والعلامة في التذكرة 2 : 638 . وقول العامة مذكور في الأم 5 : 5 ، والمجموع 16 : 223 ، والمغني لابن قدامة 7 : 478 .

37

نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست