responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 38


< فهرس الموضوعات > وقوع الطلاق وعدمه بغير لفظه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وقوع الطلاق وعدمه بالشروط مطلقا < / فهرس الموضوعات > مسلمين عدلين ، فمن لم يشهده عدلان فالمتلفظ بطلاقها على ثبوت النكاح . [1] وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وأن الطلاق قد يقع وإن لم يحضره الشاهدان .
واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع بغير لفظه وإن عبر به وعبر عنه سائر الألفاظ العربية مما سواه . [2] وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أنه قد يقع بغير لفظه إذا أريد بذلك لفظ الطلاق . [3] واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع بالشروط على كل حال . [4]



[1] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 127 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 28 .
[2] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى من الانتصار : 130 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 30 .
[3] قال أبو حنيفة : لفظ الطلاق الصريح ما تضمن الطلاق خاصة ، والباقي كنايات يقع الطلاق بها مع النية . وقال الشافعي : صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ : الطلاق ، والفراق ، والسراح . وباقي الألفاظ كنايات لا يقع بها الطلاق إلا مع مقارنة النية لها ، ويقع من ذلك ما ينويه . وقال مالك : صريح الطلاق كثير : الطلاق ، والفراق ، والسراح ، وخلية ، وبرية و . . . أنظر : المجموع 17 : 96 - 100 ، مغني المحتاج 3 : 280 ، الوجيز 2 : 53 - 54 ، المغني لابن قدامة 8 : 264 - 272 .
[4] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 127 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 35 .

38

نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست