responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 36


< فهرس الموضوعات > النكاح إباحة الشيعة لنكاح المتعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الصحابة القائلون بإباحة نكاح المتعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التابعون القائلون بإباحة نكاح المتعة < / فهرس الموضوعات > [ من هنا سقطت بعض الأوراق عن النسخة المنقول عنها ] [1] من مهدي ، ويزيد بن هارون ، ومن تبعهم من أهل الآثار .
والثالثة : قولهم بإباحة نكاح المتعة ، [2] وهو مذهب عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وسلمة بن الأكوع ، ويعلى بن أمية ، وصفوان بن أمية ، ومعاوية بن أبي سفيان .
وقال به من التابعين : عطاء ، وطاووس ، وسعيد بن جبير ، وجابر بن يزيد ، وعمر بن دينار . [3]



[1] هكذا في الطبعة السابقة والنسخ الخطية المعتمدة في التحقيق .
[2] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 109 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 225 .
[3] نقل ذلك كل من تعرض لنكاح المتعة من العامة كالشافعي في الأم 5 : 79 ، والنووي في المجموع 16 : 249 ، والسرخسي في المبسوط 5 : 152 . وقال ابن قدامة في المغني 7 : 57 : وحكي عن ابن عباس أنها جائزة في وعليه أكثر أصحابه ، وعطاء ، وطاووس ، وبه قال ابن جريح . وحكي ذلك عن سعيد الخدري ، وجابر . وذهب إليه الشيعة . لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن فيها . وروى أن عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله عليه وآله وسلم أفأنهي عنهما وأعاقب عليهما ؟ متعة النساء و متعة الحج . ولأنه عقد منفعة ، فيكون مؤقتا كالإجارة .

36

نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست