responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 31


الإسلام . [1] وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا على أن من كبر أربعا فلم يخط السنة ، ولا أتى بدعة [2] وإن كان كثير منهم يجيز تكبير الخمس على الموتى ، ويقر بأن من فعله كان موافقا لسنة من سنن رسول الله صلى الله وآله وسلم [3] واتفقت الإمامية على أن الخروج من الصلاة على الموتى بغير تسليم ، إلا أن يحتاج الإمام إليه لإيذان المؤتمين به ، أو التقية ، أو الاضطرار . [4] وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن التسليم في هذه الصلاة سنة وإن كانوا مختلفين في عدد السلام والجهر به والاخفات . [5] واتفقت الإمامية على أن من السنة وقوف الإمام في صلاة الجنائز



[1] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 59 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 724 ، 729 ، والعلامة في التذكرة 1 : 50 .
[2] الأم 1 : 270 - 271 و 283 ، مختصر المزني : 38 ، المجموع 5 : 231 ، بداية المجتهد 1 : 234 ، اللباب 1 : 133 .
[3] منهم ابن أبي ليلى ، وحذيفة بن اليمان ، وزيد بن أرقم . أنظر : المجموع 5 : 231 ، بداية المجتهد 1 : 234 .
[4] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 59 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 724 .
[5] قال أبو حنيفة وأصحابه : يسلم الإمام عن يمينه وعن يساره . وقال مالك : يسلم الإمام واحدة ويسمع من يليه ، ويسلم من وراءه تسليمة واحدة في أنفسهم . وقال الثوري : يسلم الإمام عن يمينه تسليمة خفيفة . وقال ابن حي : يسلم الإمام عن يمينه وعن شماله تسليما خفيفا ولا يجهر به . وقال الشافعي مثل قول ابن حي . أنظر : الأم 1 : 270 ، مختصر المزني : 38 ، الهداية 1 : 92 ، المبسوط للسرخسي 2 : 64 ، بداية المجتهد 1 : 236 ، المجموع 5 : 239 ، كفاية الأخبار 1 : 103 ، اللباب 1 : 133 .

31

نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست