responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 30


< فهرس الموضوعات > من ترك صلاة الكسوف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدد التكبيرات في الصلاة على الأموات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم التسليم في الصلاة على الأموات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وقوف الإمام في صلاة الجنائز حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال < / فهرس الموضوعات > خمسة ركوعات . [1] وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن اختلفوا في عدد الركوع في كل ركعة من هذه الصلاة . [2] واتفقت الإمامية على أن من ترك صلاة الكسوف متعمدا قضاها من بعد ، وعليه من جهة السنة غسل إن كان احترق القرص كله ، يستعمله قبل القضاء ، ليكون كفارة لترك الصلاة فيما مضى . [3] وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وأنكروا السنة في الغسل لذلك كما وصفناه . [4] القول في الصلاة على الأموات واتفقت الإمامية على أن التكبير [5] في الصلاة على موتى المؤمنين خمس تكبيرات ، من نقص منها شيئا خالف بذلك السنة ، وأبدع في شرع



[1] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 58 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 679 ، والعلامة في التذكرة 1 : 163 .
[2] قال أبو حنيفة والنخعي والثوري : إنها ركعتان على هيئة الصلاة المعروفة . وقال مالك وأحمد وإسحاق والليث والشافعي : إنها أربع ركعات في أربع سجدات . أنظر : المجموع 5 : 45 - 46 ، المبسوط للسرخسي 2 : 74 ، بداية المجتهد 1 : 211 ، الهداية 1 : 88 .
[3] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 58 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 678 ، والعلامة في التذكرة 1 : 164 .
[4] أنظر : الأم 1 : 244 ، المغني لابن قدامة 2 : 280 .
[5] التكبير : لم ترد في نسخة ( أ ) .

30

نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست