responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 32


< فهرس الموضوعات > الزكاة الزكاة في التبر والفضة قبل سبكهما وضربهما دراهم ودنانير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الزكاة في السبائك من الذهب والفضة مالم يحتل فيهما < / فهرس الموضوعات > مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال [1] .
وأجمعت العامة على نفي ما أثبتوه من السنة في هذا المكان . [2] باب الزكاة ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في جميع أبواب الزكاة مجموع ما اتفقت الإمامية عليه في هذه الأبواب ، مما للعامة خلاف لهم عليه أو وفاق خمسة أشياء :
منها : قول الإمامية إن التبر والفضة قبل سبكهما وضربهما دراهم ودنانير لا زكاة فيهما على الإيجاب . [3] ومنهما : قولهم إن السبائك من الذهب والفضة والنقار [4] منهما



[1] نفل إجماع الإمامية على ذلك العلامة في التذكرة 1 : 49 .
[2] أنظر : المجموع 5 : 239 ، بداية المجتهد 1 : 240 .
[3] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 80 ، وقال : وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، ويوجبون الزكاة في جميع الأحوال ، إلا الشافعي فإنه لا يوجب الزكاة في الحلي والحلل المباح على أظهر قوليه والحلل المباح على أظهر قوليه .
[4] النقرة في السبيكة . الصحاح 2 : 835 ( نقر ) .

32

نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست