نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 32
< فهرس الموضوعات > الزكاة الزكاة في التبر والفضة قبل سبكهما وضربهما دراهم ودنانير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الزكاة في السبائك من الذهب والفضة مالم يحتل فيهما < / فهرس الموضوعات > مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال [1] . وأجمعت العامة على نفي ما أثبتوه من السنة في هذا المكان . [2] باب الزكاة ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في جميع أبواب الزكاة مجموع ما اتفقت الإمامية عليه في هذه الأبواب ، مما للعامة خلاف لهم عليه أو وفاق خمسة أشياء : منها : قول الإمامية إن التبر والفضة قبل سبكهما وضربهما دراهم ودنانير لا زكاة فيهما على الإيجاب . [3] ومنهما : قولهم إن السبائك من الذهب والفضة والنقار [4] منهما
[1] نفل إجماع الإمامية على ذلك العلامة في التذكرة 1 : 49 . [2] أنظر : المجموع 5 : 239 ، بداية المجتهد 1 : 240 . [3] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 80 ، وقال : وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، ويوجبون الزكاة في جميع الأحوال ، إلا الشافعي فإنه لا يوجب الزكاة في الحلي والحلل المباح على أظهر قوليه والحلل المباح على أظهر قوليه . [4] النقرة في السبيكة . الصحاح 2 : 835 ( نقر ) .
32
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 32