responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 29


< فهرس الموضوعات > من لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفية صلاة الكسوف < / فهرس الموضوعات > القول في من لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين من الأحرار البالغين من المسلمين وإن كانوا على ظاهر العفاف والستر الجميل واتفقت الإمامية على أنه لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين أبرص ، ولا مجذوم ، ولا مفلوج ، ولا محدود وإن صلح للإمامة في غير ما عددنا من الصلاة [1] وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن يقدم جميع ما ذكرناه في هذين الموطنين إذا كانوا يحسنون للإمامة من غير محظور ، وتعلقوا في ذلك بالرأي ، ولم يلجأوا فيه إلى أثر مذكور . [2] القول في صلاة الكسوف واتفقت الإمامية على أن صلاة الكسوف ركعتان ، في كل ركعة منها



[1] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 50 ، الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 561 .
[2] أنظر : بداية المجتهد 1 : 147 ، المجموع 4 : 250 .

29

نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست