نام کتاب : الإشراف نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 37
الحساب في كل خمسة أوسق العشر حسب ما بيناه من شروطه . وليس فيما دون خمسة أوسق شئ ولا فيما يزكى من ذلك زكاة ولو حال عليه حول وأحوال . وليس في الإبل شئ حتى يبلغ خمسا ، فإذا بلغت ذلك ففيها شاة واحدة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمسة وأربعين ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا بلغت ذلك بطلت هذه العبرة وأخرج حينئذ من كل أربعين بنت لبون ، ومن كل خمسين حقة ، وليس فيما بين النصابين مما سميناه شئ بعد الذي ذكرناه . وليس في البقر شئ حتى يبلغ ثلاثين ، فإذا بلغت ذلك ففيها تبيع حولي إلى أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ، ثم على هذا الحساب يكون ما يخرج منها بالغا ما بلغت البقر لا يختلف الحكم في ذلك ، وليس فيما دون أربعين من الغنم شئ ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا بلغت ذلك وزادت عليه سقطت هذه العبرة وأخرج من كل مائة شاة .
37
نام کتاب : الإشراف نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 37