نام کتاب : الإشراف نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 38
باب عدد من يسقط عنه زكاة المال وإن بلغ النصاب وهما صفتان إحداهما [1] الأيتام ، والآخر من سقط عنه التكليف بفساد عقله من النساء والرجال . باب عدد الأنواع التي يجب فيها الزكاة وإن ملكها من يسقط عنه أمواله ممن ذكرناه وهي سبعة أشياء : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم . والزكاة في هذه الأنواع واجبه إذا بلغت من النصاب ما وصفناه ، وإن كان ملاكها ممن سميناه ممن تسقط عنه زكاة الذهب والفضة من الأموال ، لأن هذه الأنواع لا يخل ( 2 ) بارتفاعها يتم صاحبها ولا فساد عقله كما يخل ( 3 ) ذلك بصامت الأموال . باب عدد مستحقي الزكاة من الأصناف وعددهم ثمانية أصناف كما نطق به القرآن ، قال الله عز وجل ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم
[1] في نسخة ( ج ) إحديهما . ( 2 - 3 ) في نسخة ( ج ) لا تحل .
38
نام کتاب : الإشراف نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 38