نام کتاب : الإشراف نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 36
خلافه . وأربعون بعد الثلاثين من البقر ، ثم على حساب الماضي في كل ثلاثين فريضة ، وفي كل أربعين أخرى . ومائة وإحدى وعشرون بعد الأربعين في الغنم ، ثم في مأتين وواحدة منها فرض ، ثم في ثلاثمائة فرض ، ثم في كل مائة بعد ذلك بسوى الفرض . باب تفسير هذه الجملة [ وتفسير هذه الجملة ] [1] ليس في الورق شئ حتى يبلغ مائتي درهم وزنا على ما ذكرناه ، وإذا بلغ ذلك وحال عليه الحول ففيه خمسة دراهم ، ثم ليس فيما زاد على المأتين شئ حتى يبلغ أربعين درهما ويحول عليه الحول ففيها درهم واحد ، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ . وليس في العين شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا وزنا ، فإذا بلغ ذلك وحال عليه الحول ففيه نصف مثقال ، ثم ليس فيما زاد على ذلك زكاة حتى يبلغ أربعة مثاقيل ، فإذا بلغ هذا القدر من الزيادة وحال عليها الحول ففيه عشر مثقال ، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ . وليس فيما غلته الأرض من حنطة وشعير وتمر وزبيب شئ حتى يبلغ خمسة أوسق بعد إخراج البذر والمؤونة ، فإذا بلغ ذلك بعد الذي ذكرناه ففيه العشر إن كان مما سقي سيحا . أو نصف العشر إن كان سقي بالقرب والدوالي والنواضح وأمثال ذلك مما يلزم منه المؤونة ، وعلى هذا