نام کتاب : الإرشاد نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 214
( أدخل هذا الشخص بيتا ومعه أربع نسوة من العدول ، ومرهن بتجريده وعد أضلاعه بعد الاستيثاق من ستر فرجه ) فقال الرجل : يا أمير المؤمنين ، ما آمن على هذا الشخص الرجال والنساء ، فأمر أن يشد عليه تبان [1] وأخلاه في بيت ، ثم ولجه فعد أضلاعه ، فكانت من الجانب الأيسر سبعة ، ومن الجانب الأيمن ثمانية ، فقال : ( هذا رجل ) وأمر بطم [2] شعره ، وألبسه القلنسوة والنعلين والرداء ، وفرق بينه وبين ا لزوج [3] . وروى بعض أهل النقل : إنه لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين ، أمر أمير المؤمنين عليه السلام عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتا خاليا ، وأحضر الشخص معهما ، وأمر بنصب مرآتين : أحدهما مقابلة لفرج الشخص والأخرى مقابلة للمرآة الأخرى ، وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة حيث لا يراه العدلان ، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لها ، فلا تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجين ، اعتبر حاله بعد أضلاعه ، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادعاء الحمل وألغاه ولم يعمل به ، وجعل حمل الجارية منه وألحقه به [4] .
[1] التبان : سراويل صغيرة مقدار شبر ، ليستر العورة المغلظة فقط . ( الصحاح - تبن - 5 : 2086 ) . [2] طم الشعر : قصة . ( الصحاح - طمم - 1976 ) . [3] روي نحوه في أخبار القضاة 2 : 197 ، دعائم الإسلام 2 : 287 ، الفقيه 4 : 238 / 2 76 ، مناقب آل أبي طالب 2 : 376 ، مناقب الخوارزمي : 101 / 105 ، ونقله العلامة المجلسي في البحار 40 : 258 / و 104 : 353 / 1 . [4] مناقب آل أبي طالب 2 : 376 ، ونقله العلامة المجلسي في البحار 40 : 259 ، و 104 : 354 / 2 .
214
نام کتاب : الإرشاد نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 214