responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 213


اثنان وحقهما من الميراث حق اثنين ) [1] .
وروى الحسن بن علي العبدي ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ ابن نباتة قال : بينا شريح في مجلس القضاء إذ جاءه شخص فقال : يا أبا أمية أخلني فإن لي حاجة ، قال فأمر من حوله أن يخفوا عنه ، فانصرفوا وبقي خاصة من حضر ، فقال له : أذكر حاجتك ، فقال : يا أبا أمية إن لي ما للرجال وما للنساء ، فما الحكم عندك في أرجل أنا أم امرأة ؟ فقال له : قد سمعت من أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك قضية أنا أذكرها ، خبرني عن البول من أي الفرجين يخرج ؟ قال الشخص : من كليهما ، قال : فمن أيهما ينقطع ؟ قال : منهما معا ، فتعجب شريح ، فقال الشخص : سأورد عليك من أمري ما هو أعجب ، قال شريح : وما ذاك ؟ قال : زوجني أبي على أنني امرأة فحملت من الزوج ، وابتعت جارية تخدمني فأفضيت إليها فحملت مني .
قال : فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا وقال :
هذا أمر لا بد من إنهائه إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فلا علم لي بالحكم فيه . فقام وتبعه الشخص ومن حضر معه حتى دخل عل أمير المؤمنين عليه السلام فقص عليه القصة ، فدعا أمير المؤمنين عليه السلام بالشخص فسأله عما حكاه شريح فأقر به ، فقال له : ( ومن زوجك ؟ ( قال : فلان ابن فلان ، وهو حاضر في المصر ، فدعي وسئل عما قال : فقال : صدق ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : ( لأنت أجرأ من صائد الأسد ، حين تقدم على هذا الحال ) ثم دعا قنبرا مولاه فقال :



[1] مناقب آل أبي طالب 2 : 375 ، ونقله العلامة المجلسي في البحار 40 : 257 / 40 ، و 104 : 354 / 3 .

213

نام کتاب : الإرشاد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست