نام کتاب : الإرشاد نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 205
صلى الله عليه وآله وسألهم عن الحكم في ذلك ، فقالوا بأجمعهم : نراك مؤدبا ولم ترد إلا خيرا ولا شئ عليك في ذلك . وأمير المؤمنين عليه السلام جالس لا يتكلم في ذلك ، فقال له عمر : ما عندك في هذا يا أبا الحسن ؟ قال : ( قد سمعت ما قالوا ) قال : فما تقول أنت ؟ قال : ( قد قال القوم ما سمعت ) قال : أقسمت عليك لتقولن ما عندك ، قال : ( إن كان القوم قاربوك فقد غشوك ، وإن كانوا ارتؤوا فقد قصروا ، الدية على عاقلتك لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك ) فقال : أنت والله نصحتني من بينهم ، والله لا تبرح حتى تجزئ الدية على بني عدي ، ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام [1] . ورووا : أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بينة ، ولم ينازعهما فيه غيرهما ، فالتبس الحكم في ذلك على عمر وفزع فيه إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوفهما فأقامتا على التنازع والاختلاف ، فقال عليه السلام عند تماديهما في النزاع : ( أتوني بمنشار ) فقالت له المرأتان : ما تصنع ؟ فقال : ( أقده نصفين ، لكل واحدة منكما نصفه ) فسكتت إحداهما وقالت الأخرى : الله الله يا أبا الحسن ، إن كان لا بد من ذلك فقد سمحت به لها ، فقال : ( الله أكبر ، هذا ابنك دونها ، ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت ) فاعترفت المرأة الأخرى بأن الحق
[1] رواه ابن شهرآشوب في مناقب آل أبي طالب 2 : 366 ، ونحوه قي أنساب الأشراف 2 : 178 ، الكافي 7 : 374 / 11 ، تهذيب الأحكام 10 : 312 / 1165 ، شرح نهج البلاغة 1 : 174 ، ونقله العلامة المجلسي في البحار 104 : 394 / 31 .
205
نام کتاب : الإرشاد نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 205