نام کتاب : الإرشاد نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 204
عليه وآله قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ! إنها مغلوبة على عقلها ونفسها ) ، فردت إلى عمر ، وقيل له ما قال أمير المؤمنين عليه السلام فقال : فرج الله عنه لقد كدت أن أهلك في جلدها . ودرأ عنها الحد [1] . ورووا : أنه أتي بحامل قد زنت فأمر برجمها ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ( هب لك سبيل عليها ، أي سبيل لك على ما في بطنها ! ؟ والله تعالى يقول : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) [2] ) فقال عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو حسن ، ثم قال : فما أصنع بها ؟ قال . ( احتط عليها حتى تلد ، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها ) فسري بذلك عن عمر وعول في الحكم به على أمير المؤمنين عليه السلام [3] . ورووا : أنه استدعى امرأة تتحدث عندها الرجال ، فلما جاءها رسله فزعت وارتاعت وخرجت معهم ، فأملصت [4] فوقع إلى الأرض ولدها يستهل ثم مات ، فبلغ عمر ذلك فجمع أصحاب رسول الله
[1] مناقب آل أبي طالب 2 : 366 ، وروي نحوه في مسند أحمد 1 : 154 ، سنن أبي داود 4 : 140 ، مسند أبي يعلى 1 : 440 ، المستدرك على الصحيحين 2 : 59 ، سنن الدارقطني 3 : 138 / 173 ، سنن البيهقي 8 : 264 ، سنن سعيد بن منصور 2 : 67 ، ونقله العلامة المجلسي في بحار الأنوار 79 : 88 / 6 . [2] الأنعام 6 : 164 ، الإسراء 17 : 15 ، فاطر 35 : 18 ، الزمر 39 : 7 . [3] روي باختصار في الاختصاص : 111 ، مناقب آل أبي طالب 2 : 362 ، كفاية الطالب : 227 ، إرشاد القلوب : 213 ، ونقله العلامة المجلسي في البحار 79 : 49 / 35 . [4] أملصت المرأة بولدها : أسقطته . ( الصحاح - ملص - 3 : 1057 ) .
204
نام کتاب : الإرشاد نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 204