responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 206


مع صاحبتها والولد لها دونه ، فسري عن عمر ودعا لأمير المؤمنين عليه السلام بما فرج عنه في القضاء [1] .
وروي عن يونس ، عن الحسن : أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ( إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك ، إن الله عز اسمه يقول : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) [2] وقول تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) [3] فإذا تممت المرأة الرضاعة سنتين ، وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا ، كان الحمل منها ستة أشهر ) فخلى عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك ، يعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا [4] .
ورووا : أن امرأة شهد عليها الشهود أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطؤها ليس ببعل لها ، فأمر عمر برجمها وكانت ذات بعل ، فقالت : اللهم إنك تعلم أني بريئة ، فغضب عمر وقال :
وتجرح الشهود أيضا ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : ( ردوها واسألوها ، فلعل لها عذرا ) فردت وسئلت عن حالها فقالت : كان لأهلي إبل فخرجت في إبل أهلي وحملت معي ماء ولم يكن في إبلي لبن ، وخرج معي



[1] مناقب آل أبي طالب 2 : 367 ، ونحوه في فضائل شاذان : 64 ، ونقله العلامة المجلسي في البحار 40 : 252 / 26 .
[2] الأحقاف 46 : 15 .
[3] البقرة 2 : 233 .
[4] روي نحوه في الدر المنثور 1 : 288 ، و 6 : 40 ، سنن سعيد بن منصور 2 : 66 ، السنن الكبرى 7 : 442 ، مناقب آل أبي طالب 2 : 365 ، ونقله الحويزي في تفسير نور الثقلين 5 : 14 / 19 ، والعلامة المجلسي في البحار 40 : 252 / 27 .

206

نام کتاب : الإرشاد نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست