نام کتاب : الإرشاد نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 206
مع صاحبتها والولد لها دونه ، فسري عن عمر ودعا لأمير المؤمنين عليه السلام بما فرج عنه في القضاء [1] . وروي عن يونس ، عن الحسن : أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ( إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك ، إن الله عز اسمه يقول : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) [2] وقول تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) [3] فإذا تممت المرأة الرضاعة سنتين ، وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا ، كان الحمل منها ستة أشهر ) فخلى عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك ، يعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا [4] . ورووا : أن امرأة شهد عليها الشهود أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطؤها ليس ببعل لها ، فأمر عمر برجمها وكانت ذات بعل ، فقالت : اللهم إنك تعلم أني بريئة ، فغضب عمر وقال : وتجرح الشهود أيضا ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : ( ردوها واسألوها ، فلعل لها عذرا ) فردت وسئلت عن حالها فقالت : كان لأهلي إبل فخرجت في إبل أهلي وحملت معي ماء ولم يكن في إبلي لبن ، وخرج معي
[1] مناقب آل أبي طالب 2 : 367 ، ونحوه في فضائل شاذان : 64 ، ونقله العلامة المجلسي في البحار 40 : 252 / 26 . [2] الأحقاف 46 : 15 . [3] البقرة 2 : 233 . [4] روي نحوه في الدر المنثور 1 : 288 ، و 6 : 40 ، سنن سعيد بن منصور 2 : 66 ، السنن الكبرى 7 : 442 ، مناقب آل أبي طالب 2 : 365 ، ونقله الحويزي في تفسير نور الثقلين 5 : 14 / 19 ، والعلامة المجلسي في البحار 40 : 252 / 27 .
206
نام کتاب : الإرشاد نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 206