نام کتاب : الإرشاد نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 212
وسأل زيد بن ثابت فقال : تجلد بحساب الرق ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ( كيف تجلد بحساب الرق وقد عتق منها ثلاثة أرباعها ؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فإنها فيها أكثر ! ) فقال زيد : لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية فيها ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام . ( أجل ذلك واجب ) فأفحم زيد ، وخالف عثمان أمير المؤمنين عليه السلام وصار إلى قول زيد ، ولم يصغ إلى ما قال بعد ظهور الحجة عليه [1] ، وأمثال ذلك مما يطول بذكره الكتاب ، وينتشر به الخطاب . فصل وكان من قضاياه عليه السلام بعد بيعة العامة له ومضي عثمان ابن عفان على ما رواه أهل النقل من حملة الآثار : أن امرأة ولدت على فراش زوجها ولدا له بدنان ورأسان على حقو [2] واحد ، فالتبس الأمر على أهله أهو واحد أم اثنان ؟ فصاروا إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسألونه عن ذلك ليعرفوا الحكم فيه ، فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام : ( اعتبروه إذا نام ثم أنبهوا أحد البدنين والرأسين ، فإن انتبها جميعا معا في حالة واحدة فهما إنسان واحد ، وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم ، فهما
[1] مناقب آل أبي طالب 2 : 371 ، ونقله العلامة المجلسي في البحار 40 : 257 / ذ ح 29 و 79 ، 50 / 37 . [2] الحقو : الخصر ومحل شد الإزار . ( الصحاح - حقا - 6 : 2317 ) .
212
نام کتاب : الإرشاد نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 212