نام کتاب : الإرشاد نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 211
بكرا فقالت : لا ، فقال عثمان : أقيموا الحد عليها . فقال أمير المؤمنين عليه السلام : ( إن للمرأة سمين : سم المحيض وسم البول ، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه ، فاسألوا الرجل عن ذلك ) فسئل فقال : قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : ( الحمل له والولد ولده ، وأرى عقوبته على الإنكار له ) فصار عثمان إلى قضائه بذلك وتعجب منه [1] . ورووا : أن رجلا كانت له سرية فأولدها ، ثم اعتزلها وأنكحها عبدا له ، ثم توفي السيد فعتقت بملك ابنها لها ، فورث ولدها زوجها ، ثم توفي الابن فورثت من ولدها زوجها ، فارتفعا إلى عثمان يختصمان تقول : هذا عبدي ، ويقول : هي امرأتي ولست مفرجا عنها ، فقال عثمان . هذه قضية مشكلة ، وأمير المؤمنين حاضر فقال : ( سلوها هل جامعها بعد ميراثها له ؟ ) فقالت : لا ، فقال : ( لو أعلم أنه فعل ذلك لعذبته ، إذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل ، إن شئت أن تسترقيه أو تعتقيه أو تبيعيه فذاك لك ) [2] . ورووا : أن مكاتبة زنت على عهد عثمان وقد عتق منها ثلاثة أرباع ، فسأل عثمان أمير المؤمنين عليه السلام فقال : ( يجلد منها بحساب الحرية ، ويجلد منها بحساب الرق ) .
[1] مناقب آل أبي طالب 2 : 370 ، ونقله العلامة المجلسي في البحار 40 : 256 / 29 . [2] مناقب آل أبي طالب 2 : 371 ، ونقله العلامة المجلسي في البحار 40 : 257 / ضمن ح 29 .
211
نام کتاب : الإرشاد نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 211