responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحتجاج نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 275


على ما دخل فيه من الزيغ والاعوجاج [1] والشبهة والتأويل ، فإذا طعمنا في خصلة يلم الله بها شعثنا ، ونتدانى بها إلى البقية فيما بيننا ، رغبنا فيها وأمسكنا عما سواها وقال عليه السلام - في التحكيم [2] - :
إنا لم نحكم الرجال [3] وإنما حكمنا القرآن ، وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين الدفتين ، لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان وإنما ينطق عنه الرجال ولما أن دعانا القوم إلى أن يحكم بيننا القرآن لم نكن الفريق المتولي عن كتاب الله عز وجل وقد قال الله سبحانه : " وإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر [4] " فرده إلى الله أن نحكم بكتابه ، ورده إلى الرسول أن نأخذ بسنته ، فإذا حكم بالصدق في كتاب الله فنحن أحق الناس به وإذا حكم بسنة رسوله فنحن أولادهم به [5] ، وأما قولكم لم جعلت بينك وبينهم أجلا في التحكيم ؟ فإنما فعلت ذلك ليتبين الجاهل [6] ويتثبت العالم [7] ولعل الله أن يصلح في هذه الهدنة أمر هذه الأمة ولا تؤخذ بإكظامها [8] فتعجل عن تبين



[1] الزيغ : الميل عن الحق .
[2] تجد هذا الكلام في ج 2 ص 7 من نهج البلاغة .
[3] هذا رد على قولهم - بعد أن حملوه على التحكيم - : " لم حكمت الرجال لا حكم إلا لله " فردهم " ع " بهذا القول لأن القوم إنما دعوه لتحكيم القرآن ، لا لتحكيم الرجلين وحيث إن القرآن صامت يحتاج إلى ترجمان اضطر " ع " إلى تحكيم الرجال والقرآن في الواقع هو الحكم وقد اشترط على الحكمين أن يحكما بكتاب الله وسنة رسوله ، فلما خالفا الشرط بطل تحكيمهما ولم يلزمه اتباع قولهما .
[4] الآية 59 - النساء . - حين دعاه القوم لتحكيم القرآن لم يكن " ع " ليتخلف حتى ينطبق عليه قوله تعالى ( وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم وهم معرضون ) .
[5] أي : أحق بكتاب الله وأولى برسوله صلى الله عليه وآله .
[6] أي ليظهر له وجه الحق .
[7] أي يطمئن قلبه بدفع الشبهة .
[8] الأكظام جمع كظم - بالتحريك - وهو : مخرج النفس من الحلق .

275

نام کتاب : الاحتجاج نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست