responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : الشيخ محمد صادق النجمي    جلد : 1  صفحه : 358


فقليلا ما أجري حد الخمر في ذاك الزمان ، ولذلك ترى إن النسيان بالحكم قد اعترض الخليفة عمر .
ولكن في عهد الخليفة عمر حيث انفصل الناس عن المعنويات ، وغمروا بالماديات وظل شرب الخمر يشيع شيئا فشيئا ، فأصبح الحكم فيه من الموارد الكثيرة الابتلاء .
وقد ذكرنا آنفا أن أمير المؤمنين الإمام علي ( عليه السلام ) هو الذي أشار على عمر بحد الشارب خمرا ثمانين جلدة وليس عبد الرحمن بن عوف .
فابن رشد الأندلسي يذكر الاختلاف الحاصل عند فقهاء أهل السنة في حد شارب الخمر وبعده يذكر الرأي المشهور على أنه هو ثمانين جلدة ثم يقول :
فعمدة الجمهور تشاور عمر والصحابة لما كثر في زمانه شرب الخمر ، وأشار علي ( عليه السلام ) عليه بأن يجعل الحد ثمانين قيادا على حد الفرية [1] .
وعلى أي حال ، فالمستفاد من مجموع ما ذكرناه هو - سواء كان الذي أشار عليه بذلك الإمام علي ( عليه السلام ) أو عبد الرحمن بن عوف - أن الخليفة عمر بن الخطاب عرف الحكم في حد شارب الخمر بعد المشورة والاستشارة مع الآخرين .
3 - دية الجنين : عن المسور بن مخرمة قال : استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة . فقال المغيرة بن شعبة : شهدت النبي ( صلى الله عليه وآله ) قضى فيه بغرة عبد أو أمة . قال :
فقال عمر : ائتني بمن يشهد معك . قال : فشهد له محمد بن مسلمة [2] .
أقول : هذا الحكم كما يشهد به الصحيحان - أصح كتب أهل السنة - هو من الأحكام التي أفتى بها الخليفة عمر بن الخطاب باستناد الاستشارة ، وفي الحديث إن



[1] بداية المجتهد 2 : 482 .
[2] صحيح البخاري 9 : 14 كتاب الديات باب جنين المرأة ، صحيح مسلم 3 : 1311 كتاب الديات باب ( 11 ) باب دية الجنين ح 39 .

358

نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : الشيخ محمد صادق النجمي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست