responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : الشيخ محمد صادق النجمي    جلد : 1  صفحه : 357


تعديل هذه الرواية والدفاع عن المرتبة العلمية للخليفة ، فبرر قول عمر : ( لا تصل ) بأنه نوع من الاجتهادات الخاصة لعمر ، وبرر آخرون بأن فتوى عمر كانت على حساب السهو والنسيان .
قال ابن حجر : لا تصل حتى تجد الماء مقصور على رأي عمر ، وهذا مذهب مشهور عن عمر . ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) [1] .
وأما ابن رشد الفيلسوف والفقيه المعروف - في كتابه الاستدلالي بداية المجتهد بعد أن برر حكم عمر بالسهو والنسيان - ، فيحسم القضية بقوله :
لكن الجمهور رأوا أن ذلك - وجوب التيمم والصلاة على المجنب - يثبت من حديث عمار وعمران بن حصين ، أخرجهما البخاري ، وإن نسيان عمر ليس مؤثرا في وجوب العمل بحديث عمار [2] .
2 - حد شرب الخمر : عن قتادة يحدث عن أنس بن مالك : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أتي برجل قد شرب الخمر ، فجلده بجريدتين ، نحو أربعين قال : وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس . فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانين . فأمر به عمر [3] .
رواه مسلم في صحيحه بهذا المضمون بعدة أسانيد ، والبخاري أيضا أخرجه في موردين ولكنه أسقط آخر الحديث : فاستشار الناس [4] .
وطبقا للأسلوب المتخذ في هذا الكتاب نقلنا الرواية عن البخاري وإلا فالحق : إن حد شرب الخمر في عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) كان ثمانين جلدة وليس أربعين ، ولما كان المسلمون الأوائل ملتزمين بالعمل بأحكام الدين ، ومنشغلين بالحروب والفتوحات



[1] فتح الباري 1 : 352 .
[2] بداية المجتهد 1 : 66 .
[3] صحيح مسلم 3 : 1330 كتاب الحدود باب ( 8 ) باب حد الخمر ح 35 - 37 .
[4] صحيح البخاري 8 : 196 كتاب الحدود باب ما جاء في ضرب شارب الخمر وباب الضرب بالجريد والنعال .

357

نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : الشيخ محمد صادق النجمي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست