responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : الشيخ محمد صادق النجمي    جلد : 1  صفحه : 119


قال : فأرسلها ، قال : فجعل يكبر [1] .
وذكر أحمد بن حنبل هذا الحديث في مسنده [2] ، وكذا نقله ابن عبد البر في استيعابه ، وزاد في آخره هذه الجملة : ( فكان عمر يقول : لولا علي لهلك عمر ) [3] .
والجدير بالذكر أن البخاري أخرج هذا الحديث في موضعين من صحيحه ، ولكنه حفظا على مقام الخليفة وسترا على جهل الخليفة وعدم فهمه وإزهاقا للحق وتحريفا للحقيقة التي تقول بأن عليا ( عليه السلام ) حكم بما يخالف رأي عمر وبعض الصحابة ، ولما كان حكمه ( عليه السلام ) مطابقا للواقع وما أمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ترى البخاري يكتفي بذكر ذيل الحديث فيذكر الحديث في كلا الموردين ناقصا ويسقط منه السند والصدر .
3 - حد الخمر : حسبما ورد في صحيح مسلم وسائر الصحاح كان حد شرب الخمر على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تعزيرا ، وأنه ( صلى الله عليه وآله ) جلد الشارب أربعين ضربة [4] وتبعه في ذلك أبو بكر في مدة خلافته فجلد شارب الخمر أربعين سوطا . وأما عمر لما تقلد الخلافة بعد أبي بكر ، ترك الحكم النبوي ولجأ في حد شارب الخمر إلى رأي الآخرين ، وأفتى برأي عبد الرحمن بن عوف فجلد ثمانين جلدة .
وهذه المسألة هي من أوضح القضايا بحيث لا تحتاج إلى تبيين وتفسير ، وخاصة لمن قلد نفسه الخلافة ، واستحل محل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فكيف يخفى عليه حكم مسألة قد عمل به مدة طويلة فيلجأ إلى رأي الآخرين ويترك العمل بسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وما تقيد به من سبقه بالخلافة ؟ !



[1] سنن أبي داود 4 : 140 كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا ح 4399 .
[2] مسند الإمام أحمد بن حنبل 1 : 154 .
[3] الإستيعاب 3 : 1102 ترجمة الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) رقم 1855 . أقول : هذه المقولة وغيرها من الاعترافات التي أدلى بها عمر بن الخطاب لبيان جهله بالأحكام الإسلامية قد وردت في كثير من الكتب والمصنفات . المعرب .
[4] ذكر في هذه المسألة فتوى أهل السنة المستنبطة من مصادرهم الموثوقة ولم يشر فيها إلى رأي المذهب الشيعي .

119

نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : الشيخ محمد صادق النجمي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست