نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 91
لاشتماله على أمور مهمة . قلت : وأخرج الحاكم في كتاب الفرائض صفحة 340 من الجزء الرابع من المستدرك عن ابن عباس ، أنه قال : أول من أعال الفرائض عمر ، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ، ما عالت فريضة ، فقيل له : وأيها قدم الله وأيها أخر ؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله عز وجل ، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي ، فتلك التي أخر الله عز وجل كالزوج والزوجة والأم ، والذي أخر كالأخوات والبنات فإذا اجتمع من قدم الله عز وجل ومن أخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا ، فإن بقي شئ كان لمن أخر ، الحديث . قال الحاكم بعد إيراده : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، قلت : والذهبي لم يتعقبه إذا أورده في التلخيص إذعانا بصحته ، وقد اجمع أهل البيت على مفاده ، وأخبارهم بذلك متضافرة ، لكن موسى جار الله ممن لا يأبه بذلك ، إذ يقول : وكتب الشيعة وإن ردت القول بالعول وأنكرت على الأمة [1]