نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 92
إعالة الفرائض إلا أنها لم تنج من إشكال ابن عباس والإمام الباقر : إن الذي أحصى رمل عالج لم يجعل في مال نصفا وثلثين ولا نصفا ونصفا وثلثا مثلا فإن إدخال النقص في المؤخر أخذ بقسم كبير من العول ، ولا يدفع أصل الإشكال إلى آخر كلامه الملحق بالهذيان وكيف يكون إدخال النقص على المؤخر عند الله عولا يا مسلمون ؟ أترون هذا الرجل يرى أن من مصاديق العول تقديم الوارث شرعا على غير الوارث شرعا ؟ وإذا فالعول مما لا بد منه ولا مناص عنه أبدا ، ولو كان هذا الرجل من أولي الألباب لعلم أن من أخره الله في الإرث لا حق له مع وجود من قدمه الله عليه في ذلك ، وحيث لا معارضة بينهما فلا إشكال ، وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله رضي الله عنه : أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا الخ . يعني أنه إنما فرض هذه الفرائض حيث لا تتعارض ، ومحال عليه أن يفرضها مع التعارض ، والخليفة الثاني يعلم ذلك لكنه لم يعرف أيهم قدم الله ليقدمه ، وأيهم أخر ليؤخره ، فلما التبس الأمر عليه قضى بتوزيع النقص على الجميع بنسبة سهامهم كما صرح به فيما سمعته من كلامه ، وقوله : والله ما أدري أيكم قدم الله
92
نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 92