نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 90
مال نصفا ونصفا وثلثا ؟ هذان النصفان قد ذهبا بالمال ، فأين موضع الثلث ؟ فقيل له : يا أبا العباس فمن أول من أعال الفرائض ؟ فقال : لما التفت الفرائض عند عمر ودفع بعضها بعضا ، قال : والله ما أدري أيكم قدم الله ، وأيكم أخر ، وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ، قال ابن عباس : وأيم الله لو قدمتم من قدم الله ، وأخرتم من أخر الله ، ما عالت الفريضة ، فقيل له : أيها قدم الله وأيها أخر ؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها الله إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله ، وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي ، فتلك التي أخر ( قال ) : فأما التي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ ، ومثله الزوجة والأم . " قال " : وأما التي أخر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي ، " قال " : فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر ، بدئ بما قدم فأعطي حقه كاملا ، فإن بقي شئ كان لما أخر ، الحديث أورده شيخنا الشهيد الثاني في الروضة قال : وإنما ذكرناه مع طوله
90
نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 90