responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 132


الشارع قد أقرها في بعض الأحوال من باب ما نزل فيها إلا ما قد سلف [1] كانت أمرا تاريخيا لا حكما شرعيا بإذن من الشارع [2] وإن ادعى مدعي أن المتعة كانت حلالا بإذن الشارع فلتكن [3] نقول لا بأس فيها ولا كلام لنا اليوم في ردها [4] وإنما كلامي الآن في أن المتعة هل ثبتت في القرآن أو لا [5] كتب الشيعة تدعي أن المتعة نزل فيها قول الله جل جلاله : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن



[1] سمعت في مبحث المتعة أن منادي النبي أذن بالإذن بها فلا يؤبه بهذا الكلام البارد .
[2] هكذا تكون الفلسفة وإلا فلا .
[3] تشيع شطره إذ قال : فلتكن ، ومتى كانت فحلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة .
[4] ردها بغير ناسخ من كتاب أو سنة جزاف وكلام هذا الرجل جفاء .
[5] سمعت في مبحث المتعة ثبوتها بكل من القرآن والسنة والإجماع وهب أنها لم تثبت بالقرآن فإن أكثر الأحكام ثبتت في السنة " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا "

132

نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست