نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 115
كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكرت ذلك لجابر ، فقال : على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، فأتموا الحج والعمرة وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة . وأخرج الإمام أحمد في مسنده [1] من حديث عمر بالإسناد إلى أبي نضرة ، قال : قلت لجابر بن عبد الله إن ابن الزبير ينهى عن المتعة ، وإن ابن عباس يأمر بها ، فقال لي : على يدي جرى الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن ، وإن رسول الله هو الرسول ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله أحدهما متعة الحج والأخرى متعة النساء ا ه . وهذا كما ترى صريح فصيح ، ولا تنس ما أوردناه في الأمر الثالث من حديث جابر فإنه صريح فصيح أيضا . وقد استفاض قول الخليفة الثاني وهو على المنبر : متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، متعة الحج ،