نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 114
أن هذه الآية مكية نزلت قبل الهجرة بالاتفاق ، فلا يمكن أن تكون ناسخة لإباحة المتعة المشروعة في المدينة بعد الهجرة الإجماع . ومن عجيب أمر هؤلاء المتكلفين أن يقولوا بأن آية المؤمنون ناسخة لمتعة النساء إذ ليست بزوجة ولا ملك يمين ، فإذا قلنا لهم ولم لا تكون ناسخة لنكاح الإماء المملوكات لغير الناكح ، وهن لسن بزوجات للنكاح ولا بملك له ، قالوا حينئذ إن آية المؤمنون مكية ، ونكاح الإماء المذكورات إنما شرع بقوله تعالى - في سورة النساء وهي مدنية - ( فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمن ما ملكت أيمانكم ) الآية ، والمكي لا يكون ناسخا للمدني لوجوب تقدم المنسوخ على الناسخ ، يقولون هذا القول وينسون أن المتعة إنما شرعت في المدينة ، وأن آيتها في سورة النساء أيضا ، وهي قوله عز من قائل : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) وقد منينا بقوم لا يتدبرون ، فإنا لله وإنا إليه راجعون . " الأمر الخامس " في يسير من السنن الدالة على أن التحريم إنما كان تأولا من الخليفة الثاني . أخرج مسلم في باب المتعة بالحج والعمرة من صحيحه [1] بالإسناد إلى أبي نضرة قال :