responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 114


أن هذه الآية مكية نزلت قبل الهجرة بالاتفاق ، فلا يمكن أن تكون ناسخة لإباحة المتعة المشروعة في المدينة بعد الهجرة الإجماع . ومن عجيب أمر هؤلاء المتكلفين أن يقولوا بأن آية المؤمنون ناسخة لمتعة النساء إذ ليست بزوجة ولا ملك يمين ، فإذا قلنا لهم ولم لا تكون ناسخة لنكاح الإماء المملوكات لغير الناكح ، وهن لسن بزوجات للنكاح ولا بملك له ، قالوا حينئذ إن آية المؤمنون مكية ، ونكاح الإماء المذكورات إنما شرع بقوله تعالى - في سورة النساء وهي مدنية - ( فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمن ما ملكت أيمانكم ) الآية ، والمكي لا يكون ناسخا للمدني لوجوب تقدم المنسوخ على الناسخ ، يقولون هذا القول وينسون أن المتعة إنما شرعت في المدينة ، وأن آيتها في سورة النساء أيضا ، وهي قوله عز من قائل : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) وقد منينا بقوم لا يتدبرون ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .
" الأمر الخامس " في يسير من السنن الدالة على أن التحريم إنما كان تأولا من الخليفة الثاني . أخرج مسلم في باب المتعة بالحج والعمرة من صحيحه [1] بالإسناد إلى أبي نضرة قال :



[1] في ص 467 من جزئه الأول .

114

نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست