نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 105
فبخمس وأربعين يوما كالأمة ، عملا بالأدلة الخاصة أيضا ، فإذا وهبها المدة أو انقضت قبل أن يمسها فما له عليها من عدة ، كالمطلقة قبل المس ، ولا عدة على من بلغت سن الياس كالمطلقة أيضا ، وأولات الأحمال في المتعة أجلهن أن يضعن حملهن كالمطلقات ، أما عدة المتوفى عنها زوجها في نكاح المتعة فهي عدة المتوفى عنها زوجها في النكاح الدائم مطلقا [1] . وولد المتعة ذكرا كان أو أنثى يلحق - كغيره من الأبناء - بأبيه ، ولا يدعى إلا له ، ادعوهم لآبائهم ، وله من الإرث ما أوصانا به الله سبحانه حيث يقول ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ولا فرق بين ولديك المولود أحدهما منها والآخر من النكاح المألوف بين عامة المسلمين ، وجميع العمومات الشرعية الواردة في الأبناء والآباء والأمهات شاملة
[1] يعني سواء كانت مدخولا بها أو لا ، وسواء كانت يائسا أو لا ، وسواء كانت حبلى أو لا إذ على غير الحبلى أن تعتد بأربعة أشهر وعشر ، حتى إذا لو كانت يائسا وغير مدخول بها ، وعلى الحبلى أن تعتد بأبعد الأجلين من مضي المدة المذكورة ووضع الحمل ، فزوجة المتعة في عدة الوفاة كالزوجة في النكاح الدائم لا فرق بينهما .
105
نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 105