نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 104
بين الشيعة والسنة هنا إنما هو في أن تزوجك المرأة الحرة الكاملة المسلمة أو الكتابية نفسها ، حيث لا يكون لك مانع في دين الإسلام عن نكاحها ، من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدة أو غير ذلك من الموانع الشرعية ككونها معقودا عليها لأبيك ، أو كونها أختا لزوجتك مثلا ، أو نحو ذلك ، تزوجك هذه نفسها بمهر مسمى إلى أجل مسمى بعد نكاح جامع لشرائط الصحة الشرعية ، فتقول لك - بعد تبادل الرضا والاتفاق بينكما - : زوجتك أو أنكحتك أو متعتك نفسي بمهر قدره كذا يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين مثلا ، أو تذكر مدة معينة على الضبط فتقول - أنت لها على الفور - : قبلت . وتجوز الوكالة في هذا العقد كغيره من العقود ، وبتمامه تكون زوجة لك ، وأنت تكون زوجا لها إلى منتهى الأجل المسمى في العقد ، وبمجرد انتهائه تبين من غير طلاق كالإجارة ، وللزوج فراقها قبل انتهائه بهبة المدة المعينة لا بالطلاق ، عملا بالنصوص الخاصة الحاكمة بذلك ، ويجب عليها مع الدخول وعدم بلوغها سن اليأس أن تعتد بعد هبة المدة أو انقضائها بقرأين ، إذا كانت ممن تحيض ، وإلا
104
نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 104