نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 106
لأبناء المتعة وآبائهم وأمهاتهم ، وكذا القول في العمومات الواردة في الأخوة والأخوات وأبنائهما ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات وأبنائهم ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) مطلقا . نعم نكاح المتعة لا يوجب توارثا بين الزوجين نفسهما ، ولا ليلة ولا نفقة للمتمتع بها ، وللزوج أن يعزل عنها عملا بالأدلة الخاصة المخصصة للعمومات الواردة في أحكام الزوجات . هذه هي متعة النساء التي فهم الإمامية من الكتاب والسنة دوام إباحتها ، وأهل المذاهب الأربعة يعترفون بأن الله تعالى شرعها في دين الإسلام ، لكنهم يعتقدون نسخها وتحريمها ، وليس عندنا متعة نساء غيرها بحكم الضرورة من مذهبنا المدون في الألوف من مصنفات علمائنا المنتشرة في أكثر بلاد الإسلام " الأمر الثاني " في أصل مشروعية المتعة ، يجب أن يعلم أن هذا القدر ثابت بإجماع المسلمين ، وبالكتاب الحكيم ، وبالسنة المقدسة . أما الإجماع فلأن أهل القبلة كافة ، متفقون على أن الله تعالى شرع متعة النساء في دين الإسلام ، بحيث لا ريب في
106
نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 106