responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 330


< فهرس الموضوعات > 31 - باب وجوب الإعادة ، على ما يحصل معه الترتيب ، على من خالفه عمدا أو نسيانا ، وذكر قبل جفاف الوضوء ، ولو بترك عضو فيعيده وما بعده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 32 - باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره ، وعدم جواز المسح على حائل كالحناء والدواء والعمامة والخمار إلا مع الضرورة < / فهرس الموضوعات > 750 / 3 عوالي اللآلي عن فخر المحققين قال قال النبي صلى الله عليه وآله ان الله يحب التيامن في كل شئ 751 / 4 مكارم الأخلاق عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بميامنكم 752 / 5 دعائم الاسلام ونهوا ( ع ) ان يقدم منه ما اخر الله [1] سبحانه ولكن يبدأ منه بما بدا به جل ثناؤه [2] 31 ( باب وجوب الإعادة على ما يحصل معه الترتيب على من خالفه عمدا أو نسيانا وذكر قبل جفاف الوضوء ولو بترك عضو فيعيده وما بعده ) 753 / 1 الصدوق في المقنع وان غسلت يمينك قبل الوجه فاغسل وجهك ثم أعد على اليمين وان غسلت يسارك قبل يمينك فاغسل يمينك ثم اغسل اليسار وان مسحت على رجليك قبل رأسك فامسح على رأسك ثم أعد المسح على رجليك 32 ( باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره وعدم جواز المسح على حائل كالحناء والدواء والعمامة والخمار الا مع الضرورة ) 754 / 1 فقه الرضا ( ع ) ولا تمسح على عمامة ولا


3 - عوالي الآلي ج 2 ص 200 ح 101 . 4 - مكارم الأخلاق ص 120 . 5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 108 .
[1] زاد في المصدر : أو أن يؤخر ما قدم .
[2] وفيه : ولكن يبدأ بما بدأ الله به عز وجل . الباب - 31 1 - المقنع ص 6 . الباب - 32 1 - فقه الرضا ( ع ) ص 1 ، والبحار ج 80 ص 268 ح 23 .

330

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست